أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 80 لسنة 2024 بشأن تعديل تعريف التأمي

الاستثمار,التأمين,الشمول المالي,أقساط التأمين,الهيئة العامة للرقابة المالية,وثائق التأمين,الشركات المتوسطة والصغيرة

الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 - 16:01

الرقابة المالية ترفع الحد الأقصى لوثائق التأمين متناهي الصغر لـ242 ألف جنيه

الرقابة المالية
الرقابة المالية

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 80 لسنة 2024، بشأن تعديل تعريف التأمين متناهي الصغر والضوابط التنفيذية لإصدار وتوزيع وثائقه إلكترونيا من خلال شبكة نظم المعلومات، يقضي القرار بزيادة الحد الأقصى لمبلغ تأمين وثائق التأمين متناهي الصغر إلى 242 ألف جنيه بدلاً من 220 ألف جنيه، وذلك تماشيا مع قرار الهيئة بزيادة الحد الأقصى للتمويل متناهي الصغر مراعاة للمتغيرات الاقتصادية.   ويأتي هذا القرار في إطار حرص الهيئة على إتاحة وتطوير كافة الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية التي تتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكذا لتحقيق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية بما يدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي.



ويعد التأمين متناهي الصغرخدمة تأمينية لحماية شريحة كبيرة من أفراد المجتمع من ذوي الدخول المنخفضة، ويعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، فضلاً عن كونه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.

وبلغت إجمالي قيمة أقساط التأمين متناهي الصغر 377 مليون جنيه بنهاية يونيو 2023، إجمالي التعويضات بقيمة 192 مليون جنيه لعدد 6.3 مليون مواطن خلال نفس الفترة.